الشهيد الثاني

375

مسالك الأفهام

ويشترط في الصيغة المذكورة شرطان : الأول : النية . فلا حكم لعبارة الساهي ، ولا الغالط ، ولا السكران ، ولا المكره الذي لا قصد له . وفي اشتراط نية القربة تردد ، والوجه أنه غير مشترط . الشرط الثاني : تجريدها عن الشرط والصفة ، في قول مشهور للأصحاب . فلو قال : إن قدم المسافر فأنت حر بعد وفاتي ، أو إذا أهل شهر رمضان - مثلا - لم ينعقد . وكذا لو قال : بعد وفاتي بسنة أو شهر . وكذا لو قال : إن أديت إلي أو إلى ولدي كذا فأنت حر بعد وفاتي ، لم يكن تدبيرا ولا كتابة .

--> ( 1 ) في ص : 5 28 - 286 . ( 2 ) في ص : 387 . ( 3 ) في " خ ، م " : ولأنه . ( 4 ) انظر ج 5 : 357 ، وج 9 : 90 و 413 .